صفحة جزء
وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطء يفسخ نكاحها لم ترث ; لأنها شاركته فيما ينفسخ به النكاح كما لو سألت زوجها البينونة . وكذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الإكراه انقطع إرثها ; لأنه لا قصد له صحيح . وكذا حكم وطء مريض أم زوجته أو جدتها لكن لا أثر هنا لمطاوعة الموطوءة ; لأنه لا فعل للزوجة فيه . وشمل العاقل البالغ وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية