صفحة جزء
وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة ففي المغني : لم يقبل قوله ، ; لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه ، وإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه

التالي السابق


الخدمات العلمية