صفحة جزء
( وإن طلق منهن ) بقصد حرمان إرثه ( أربعا ) كن معه ( وانقضت عدتهن ) منه ( وتزوج أربعا سواهن ) ثم مات ( ورث ) منه ( الثمان ) الأربع المطلقات والأربع المنكوحات ( ما لم تتزوج المطلقات ) أو يرتددن ( فلو كن ) أي : المطلقات ( واحدة وتزوج أربعا سواها ورث الخمس ) منه ( على السواء ) ; لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية ، فكانت أسوة من سواها . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية