عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الفرائض
باب الإقرار بمشارك في الميراث
فهرس الكتاب
فصل إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيله
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
560
جزء
1
2
3
( فإذا
أقر أحد ابنيه ) أي الميت ( بأخ ) لهما
( فله ) أي : المقر به ( ثلث ما بيده ) أي : المقر لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده
[
ص:
560 ]
نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة