عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الفرائض
باب الإقرار بمشارك في الميراث
فهرس الكتاب
فصل إذا أقر وارث في مسألة عول بوارث يزيله
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
560
جزء
1
2
3
( و ) إن
أقر أحد الابنين ( بأخت
ف ) لها ( خمسه ) أي : ما بيد المقر ، ; لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال . وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة