صفحة جزء
( و ) إن أقر أحد الابنين ( بأخت ف ) لها ( خمسه ) أي : ما بيد المقر ، ; لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال . وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يفضل بيده خمس فلزمه دفعه إليها

التالي السابق


الخدمات العلمية