صفحة جزء
( ومن خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه ) لإقرار الورثة كلهم به ( وأخذ ) المقر به ( ما بيد ذي الأب ) كله لحجبه به ، بخلاف الأخ لأم ( وإن أقر به الأخ لأب وحده أخذ المقر به ما بيده ) لما تقدم ( ولم يثبت نسبه ) أي : المقر به ( من الميت ) ; لأنه لم يقر به كل الورثة ولا شهد به عدلان ( وإن أقر به الأخ من الأم وحده ، أو ) أقر ( بأخ سواه فلا شيء له ) أي : المقر به ; لأنه لا فضل بيده ، بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع . فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث السدس الذي بيده

التالي السابق


الخدمات العلمية