صفحة جزء
( و ) طريق ( العمل ) في مسائل هذا الباب كله ( بضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) إن تباينتا ( وتراعى الموافقة ) إن كانت ، فترد إحدى المسألتين إلى وفقها وتضربه في الأخرى . وإن تداخلتا اكتفيت بالكبرى ، أو تماثلتا اكتفيت بإحداهما ، ; لأن القصد أن تخرج المسألتان من عدد واحد ( وتدفع ) ل ( لمقر سهمه من مسألة الإقرار ) مضروبا ( في ) مسألة ( الإنكار ) أو وفقها ( و ) تدفع ( لمنكر سهمه من مسألة الإنكار ) مضروبا ( في ) مسألة ( الإقرار ) أو وفقها ، وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة ( و ) تدفع ( لمقر به ما فضل ) من الجامعة ( فلو أقر أحد ابنين بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه ) أي : المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به ( فصاروا ثلاثة ) ومسألة الإقرار من أربعة والإنكار من ثلاثة وهما متباينان . ( فتضرب مسألة الإقرار في ) مسألة ( الإنكار تكن اثني عشر ، للمنكر سهم من ) مسألة ( الإنكار ) تضربه ( في ) مسألة ( الإقرار ) وذلك ( أربعة وللمقر سهم من ) مسألة ( الإقرار ) تضرب ( في ) مسألة ( الإنكار ثلاثة . وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ) ثلاثة من اثني عشر ( وإن أنكره ف ) له ( مثل سهم المنكر ) أربعة من اثني عشر ( وللمختلف فيه ما فضل ) من الاثني عشر ( وهما سهمان حال التصديق ) من الثالث ( سهم حال الإنكار ) منه

التالي السابق


الخدمات العلمية