أي : بيان الحالة التي يرث فيها ، والحالة التي لا يرث فيها ( لا يرث مكلف أو غيره ) كصغير ومجنون
( انفرد ) بقتل مورثه ( أو شارك في قتل مورثه ولو ) كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه ( بسبب ) كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين ، أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح لطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ( إن لزمه ) أي : القاتل بمباشرة أو سبب ( قود أو دية أو كفارة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33939 : ليس لقاتل شيء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 564 ] في موطئه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه . رواه
ابن اللبان بإسناده وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37016من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه ) أي : ولده أو زوجته ونحوهما ( أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات ) ; لأنه قاتل واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع ; لأنه غير مضمون ( وما لا يضمن ) من القتل ( بشيء من هذا ) أي : من قود أو دية أو كفارة ( كالقتل ) لمورثه ( قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه ) كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل ( و ) كقتل ( العادل الباغي وعكسه ) أي : قتل الباغي العدل في الحرب ( فلا يمنع الإرث ) ; لأنه مأذون فيه . أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه .