باب
ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به ( لا يرث رقيق ولو ) كان ( مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث ) ; لأن فيه نقصا منع كونه موروثا . فمنع كونه وارثا كالمرتد . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث ; لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذا بعد مماته . وأما المكاتب فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه
أبو داود . وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر ( ويرث مبعض ويورث ويحجب ) ويعصب ( بقدر جزئه الحر ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . و قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ( لا يرث ولا يورث ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما ) ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43793 : يرث ويورث على قدر ما عتق منه } ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر