سهوا كركوع ، أو سجود ، أو رفع من أحدهما ، أو طمأنينة ( فذكره ) أي : الركن المتروك ( بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى ) غير التي تركه منها ( بطلت ) الركعة ( التي تركه منها ) وقامت التي تليها مقامها لأنه لا يمكنه استدراك المتروك ، لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن رجل
صلى ركعة ، ثم قام إلى أخرى ، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى ،
فقال : إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملا للثانية فإنه ينحط ، ويسجد ، ويعتد بها وإن كان قد أحدث عملا لها ، جعل هذه الأولى ، وألغى ما قبلها قلت : فيستفتح ، أو يجتزئ بالاستفتاح الأول ؟ قال : يجزئه الأول قلت : فنسي سجدتين من ركعتين ؟ قال : لا يعتد بتلك الركعتين وأما تكبيرة الإحرام فلا تنعقد
[ ص: 227 ] بتركها ، وكذا النية إن قيل : هي ركن ( فلو رجع ) من
ترك ركنا إليه بعد شروعه في مقصود القيام ، وهو القراءة : إلغاء لعمل من الركعتين .
وإن رجع ناسيا ، أو جاهلا لم تبطل صلاته ولا يعتد بما فعله في الركعة لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها فلم تعد إلى الصحة بحال ذكره في الشرح .
( و ) إن ذكر ما تركه ( قبله ) أي : قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى لزمه أن يعود إلى الركن المتروك ليأتي به ( ركن لا يسقط بسهو ) ولا غيره .
ويأتي بما بعده لأنه قد أتى به في غير محله لأن محله بعد الركن المنسي فلو ذكر الركوع ، وقد جلس عادة فأتى به وبما بعده ، وإن سجد سجدة ثم قام ، فإن جلس للفصل سجد الثانية ، ولم يجلس وإلا جلس وإن كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل ( إن لم يعد ) إلى ذلك عالما ( عمدا بطلت ) صلاته لأنه ترك ركنا يمكنه الإتيان به في محله عالما عمدا أشبه ما لو ترك سجدة من ركعة أخيرة وسلم - ثم ذكر ، ولم يسجدها في الحال ( و ) إن لم يعد ( سهوا ) أو جهلا ( بطلت الركعة ) المتروك ركنها بشروعه في قراءة ما بعدها .