( وإذا
كان ) في الورثة ( عصبتان نصف كل ) منهما ( حر ) سواء ( حجب أحدهما الآخر كابن وابن ابن ) معه ( أو لا ) يحجب أحدهما الآخر [ ص: 566 ] ( كأخوين وابنين لم تكمل الحرية فيهما ) ; لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه . ولو كملت لم يظهر للرق فائدة ، ففي ابن وابن ابن وعم نصف كل حر للابن نصف ولابن الابن ربع والباقي للعم ونحوه ( ولهما ) أي : أخوي الميت أو ابنيه إذا كان نصف كل منهما حرا ( مع عم ) حر ( أو نحوه ) كابن عم ( ثلاثة أرباع المال ) بالسوية بينهما ( بالخطاب ) بأن تقول لكل واحد منهما : لك المال لو كنت حرا وأخوك رقيقا ، أو نصفه لو كنتما حرين فيكون لك ربع وثمن ( والأحوال ) بأن تقول : مسألة حريتهما من اثنين ورقهما أو رق أحدهما مع حرية الآخر من واحد وتكتفي باثنين ، وتضربهما في أربعة تكون ثمانية ، وكل منهما له المال في حال ونصفه في حال ، فإذا قسمت ذلك على أربعة خرج له ثلاثة وبقي للعم اثنان ( ولابن وبنت نصفهما حر ) مع ( عم ) حر ( خمسة أثمان المال على ثلاثة ) ; لأن مسألة حريتهما من ثلاثة وحرية الابن وحده من واحد ، وكذا رقهما . ومسألة حريتها وحدها من اثنين . فاضرب اثنين في ثلاثة بستة واضربها في أحد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين . للابن المال في حال وثلثاه في حال ، فاقسم أربعين على أربعة يخرج له عشرة وللبنت النصف في حال والثلث في حال ، فاقسم عشرين على أربعة يخرج لها خمسة ومجموع عشرة الابن وخمسة البنت خمسة عشر وهي خمسة أثمان الأربعة وعشرين والباقي للعم تسعة