( و )
ابن وبنت نصفهما حر ( معهما أم وعم ) حران ( فلها ) أي : الأم ( السدس وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر ) وللعم ما بقي ، ; لأن مسألة حريتهما تصح من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة وللابن عشرة وللبنت خمسة ، ومسألة رقهما من ثلاثة ، للأم واحد وللعم اثنان . ومسألة حرية الابن من ستة ، وكذا مسألة حرية البنت ، وكلها داخلة في الثمانية عشر فاضربها في أربعة عدد الأحوال تبلغ اثنين وسبعين . للأم السدس اثني عشر ، ; لأن كلا من نصف حرية الابنين يحجبها عن نصف السدس ، فنصفهما بمنزلة ابن حر يحجبها عن الثلث إلى السدس على اختياره في الإنصاف وغيره . واختار في الإقناع لها السدس وربع السدس فيكون لها خمسة عشر من اثنين وسبعين ; لأن الحرية لا تكمل فيهما كما تقدم . وللابن ستون في حال وأربعون في حال ، فاقسم مائة على أربعة يخرج له خمسة وعشرون وللبنت عشرون في حال وستة وثلاثون في حال ، فاقسم ستة
[ ص: 567 ] وخمسين على أربعة يخرج لها أربعة عشر . والباقي للعم ( وللأم مع الابنين ) الذين نصفهما حر ( سدس ) لما تقدم ( ولزوجة ) معهما ( ثمن ) ; لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع ، فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن وخالف فيه في الإقناع أيضا