(
وابنان نصف أحدهما قن ، المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وحطا بأحوالهما ) ; لأن مسألة الحرية من اثنين والرق من واحد . فاضرب الاثنين في عدد الحالين تصح من أربعة ، لكامل الحرية المال في حال ونصفه في حال . فاقسم ستة على اثنين يخرج له ثلاثة وللمبعض النصف في حال فله ربع