صفحة جزء
( ولا ينتقل ) الولاء ( إن باع ) السيد المكاتب ( المأذون ) له في العتق ( فعتق ) المأذون له ( عند مشتريه ) .

قال أحمد في رواية ابن منصور : من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية