( ثم ) يرث بولاء ( عصبته ) أي : المعتق ( بعده الأقرب فالأقرب ) نسبا كابن وأب وأخ وعم لغير أم ذكرا كان المعتق أو أنثى ، فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب فالميراث لمولى المعتق ثم لعصبته الأقرب فالأقرب كذلك ، ثم لمولى المولى ثم عصبته كذلك أبدا . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
زياد بن أبي مريم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4696أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخا ثم توفي مولاها ، فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال : صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم }