( وإن
قال كافر ) لمسلم ( أعتق عبدك المسلم [ ص: 571 ] عني وعلي ثمنه ففعل ) أي : أعتقه عن الكافر ( صح ) عتقه عنه ; لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا يستلمه ، فاغتفر يسير هذا الضرر لتحصيل الحرية للأبد ( وولاؤه للكافر ) ; لأن المعتق كالنائب عنه ( ويرث ) الكافر ( به ) أي : بالولاء من المعتق المسلم ( وكذا كل من باين دين معتقه ) لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } وروي ( إرث الكافر من المسلم بالولاء ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ( الولاء شعبة من الرق )