عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الفرائض
باب الولاء
فصل ولا يرث نساء به أي بالولاء
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
571
جزء
1
2
3
( ومن
نكحت عتيقها ) وحملت منه ثم مات
( فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف ) من الإرث ( و ) إن ألد ( ذكرا ف ) لي ( الثمن . وإن لم ألد ) شيئا بأن أجهضت حملي ( ف ) لي ( الجميع ) أي : الربع بالزوجية والباقي بالولاء
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة