( وإن
نسي من أربع ركعات : أربع سجدات ) من كل ركعة سجدة ( وذكر وقد قرأ في ) ركعة ( خامسة . فهي أولاه ) لأن الثانية صارت أولاه بشروعه في قراءتها قبل تمام الأولى ، ثم صارت الثالثة أولاه أيضا كذلك ، ثم الرابعة ثم الخامسة كذلك ; لأن كل ركعة غير تامة تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها .
( و ) إن
ذكر المنسي من السجدات ( قبله ) أي : الشروع في قراءة الخامسة فإنه يعود ف ( يسجد سجدة ، فتصح له
[ ص: 228 ] ركعة ) وهي الرابعة لأنه لم يشرع في قراءة ما بعدها ، وتصير أولاه ( ويأتي بثلاث ) ركعات لأن الثلاث قبل الرابعة لغت كما تقدم .