( فلو
مات سيد ) أي : معتق ( عن ابنين ثم ) مات ( أحدهما ) أي : الابنين ( عن ابن ثم مات عتيقه ) أي : السيد ( فإرثه لابن سيده ) ; لأنه أقرب عصبته إليه ( وإن ماتا ) أي : ابنا السيد ( قبل العتيق وخلف أحدهما ) أي : الابنين ( ابنا ) واحدا ( و ) خلف ( الآخر أكثر ) من ابن كتسعة ( ثم مات العتيق فإرثه ) بين أولاد الابنين ( على عددهم كالنسب ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وبه قال أكثر أهل العلم : إذ الولاء لا يورث كما تقدم وإنما يرثونه به كما يرثون بالنسب لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } فعصبة السيد إنما ترث مال عتيقه بولاء معتقه لا نفس الولاء