( ولو
اشترى أخ وأخته أباهما ) أو أخاهما ونحوه عتق عليهما بالملك ( فملك ) الأب والأخ ونحوه ( قنا ) فأعتقه ( ثم مات ) الأب ثم مات ( العتيق ) للأب ( ورثه الابن ) أو الأخ ( بالنسب دون أخته ) فلا ترث منه بالولاء ) ; لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال ( سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة
العراق فأخطئوا فيها ) ذكره في الإنصاف ( ولو مات الابن ثم ) مات ( العتيق ورثت ) بنت معتق العتيق ومولاته ( منه ) أي : العتيق بالولاء ( بقدر عتقها من الأب ) المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب ( والباقي ) من تركة عتيق أبيها ( بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة )