عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الفرائض
باب الولاء
فصل ولا يرث نساء به أي بالولاء
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
572
جزء
1
2
3
ولو
اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد
فميراثه لابن أخيها ; لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف إرث العبد للأخت ; لأنها معتقة نصف معتقه والباقي لبيت المال دون بنت الأخ
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة