صفحة جزء
ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد فميراثه لابن أخيها ; لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف إرث العبد للأخت ; لأنها معتقة نصف معتقه والباقي لبيت المال دون بنت الأخ

التالي السابق


الخدمات العلمية