وعلم من كلامه أن
لجر الولاء ثلاثة [ ص: 574 ] شروط : كون الأب رقيقا حين ولادة أولاده ، وكون الأم مولاة . وعتق العبد . فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال . وإن اختلف سيد العبد ومولى الأم بعد موته فقال : سيده مات حرا بعد جر الولاء وأنكره مولى الأم فقوله : لأن الأصل بقاء الرق . ذكره
أبو بكر