( و ) كذا ( لا يقبل
قول سيد مكاتب ميت ) له أولاد من زوجة عتيقة ( أنه أدى ) قبل موته ( وعتق ليجر الولاء ) إليه لما تقدم ( وإن عتق جد ) أي : جد أولاد العتيقة ( ولو ) كان عتقه ( قبل ) عتق ( أب ) لأولاد العتيقة ( لم يجره ) أي : ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصا . ; لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه ، وإنما خولف لما ورد في الأب ، والجد لا يساويه ; لأنه يدلي بغيره كالأخ