( ويحصل ) العتق ( بقول ) من جائز التصرف ولا يحصل بمجرد نية كالطلاق وينقسم القول إلى صريح وكناية ( وصريحه لفظ عتق . و ) لفظ ( حرية ) لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما ( كيف صرفا ) كقوله لقنه : أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك فيعتق ولو لم ينوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل
لقي امرأة في الطريق فقال : تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال : قد عتقت عليه . وقال في
رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار ، وكان فيهم أم ولده ولم يعلم بها . قال : هذا به عندي تعتق أم ولده