و ( لا ) عتق بقوله ذلك إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه ( لكبر أو صغر أو نحوه ولم ينو به ) أي : هذا القول ( عتقه ) لتحقق كذب هذا القول فلا يثبت به حرية كقوله : هذا الطفل أبي أو الطفلة هذه أمي . وكما لو
قال لزوجته وهي أسن منه . : هذه ابنتي . أو قال لها وهو أسن منه هذه أمي لم تطلق كذلك هنا ( ك )
قوله : لرقيقه ( أعتقتك ) من ألف سنة ( أو ) أنت حر من ألف سنة ( و ) كقوله : ( أنت بنتي لعبده و ) كقوله ( : أنت ابني لأمته ) ; لأنه محال معلوم كذبه ، وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف ولم ينبه عليه ; لأنه شرط في كل تصرف مالي ( و ) يحصل العتق ( بملك ) من مكلف رشيد وغيره ( لذي رحم محرم بنسب ) كأبيه وجده . وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل . وعمه وعمته وخال وخالته وافقه في دينه أو لا .
قال
أبو يعلى الصغير : هو آكد من التعليق .