( ويعتق
حمل لم يستثن ) أي : لم يستثنه معتق أمه ( بعتق أمه ) لتبعيته لها في البيع والهبة . ففي العتق أولى ( ولو لم يملكه ) أي : الحمل رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل ( إن كان ) معتقها ( موسرا ) بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة ( ويضمن ) معتقها ( قيمته ) أي : الحمل ( لمالكه ) الموصى له به يوم ولادته حيا ، فإن استثنى الحمل معتق أمه لم يعتق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . : أذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العتق . ولا أذهب إليه في البيع . ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع فصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا