صفحة جزء
قال ابن حمدان : ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره عتق نصيبه ، وسرى العتق إلى باقيه وضمن قيمة حصة الشريك ذكره ابن عقيل ( ولا عتق بخدش وضرب ولعن ) ; لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه

التالي السابق


الخدمات العلمية