عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العتق
فصل ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
582
جزء
1
2
3
فصل ومن
أعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه كعشر أو جزء من ألف جزء ( أو ) أعتق جزءا ( معينا ) كيد ورجل وإصبع ونحوها ( غير شعر وظفر وسن ونحوها ) كدمع وعرق وريق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر ولمس وذوق ( من رقيق ) يملكه
( عتق كله ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35562
من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من مال
} وكالطلاق ، ولأن مبنى العتق على التغليب والسراية بخلاف البيع
[
ص:
582 ]
( ومن
أعتق كل رقيق مشترك ) بينه وبين غيره من عبد أو أمة
( ولو ) كان الرقيق المشترك ( أم ولد ) بأن
وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت بولد فألحقته القافة بهما
فتصير أم ولدهما كما يأتي ( أو )
كان الرقيق المشترك ( مدبرا أو مكاتبا أو مسلما أو المعتق له كافرا أو ) لم يعتقه كله بل أعتق ( نصيبه ) منه فقط
. أو أعتق بعض نصيبه بأن كان له فيه نصفه فأعتق ربعه ( وهو ) أي : المعتق ( يوم عتقه ) كله أو بعضه ( موسر كما تقدم ) له فطرة ( بقيمة باقيه ) أي : حق شريكه فيه ( عتق كله على معتق ) كله أو بعضه ( ولو مع رهن شقص الشريك ) وكونه بيد مرتهنه ( وعليه ) أي : المعتق ( قيمته ) أي : الشقص المرهون لغيره تجعل رهنا ( مكانه ) بيد مرتهن . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35558
من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما قد عتق
} متفق عليه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم