صفحة جزء
( و ) إن قال شريك في رقيق : ( أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه ) من الرقيق ( ثم يسري ) إلى نصيب شريكه إن كان المعتق موسرا بقيمته ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل ابن منصور عن أحمد في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي

التالي السابق


الخدمات العلمية