( و ) إن
قال شريك في رقيق : ( أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه ) من الرقيق ( ثم يسري ) إلى نصيب شريكه إن كان المعتق موسرا بقيمته ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي