( ويعتق حق )
شريك ( معسر فقط مع يسرة ) الشريك ( الآخر ) إذا ادعى كل منهما أن شريكه أعتق نصيبه منه لاعتراف المعسر أن نصيبه صار حرا بإعتاق شريكه الموسر لسراية عتقه إلى حصة المعسر وأما الموسر فلا يعتق نصيبه ; لأنه يدعي أن المعسر الذي يسري عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده ولا تقبل شهادة المعسر عليه ; لأنه يجر إلى نفسه نفعا بإيجاب قيمة حصته له ، فإن لم يكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة ولا ولاء للمعسر في نصيبه ; لأنه لا يدعيه ولا للموسر أيضا ، فإن عاد المعسر فاعترف بالعتق ثبت له ولاء حصته وإن عاد الموسر فاعترف بإعتاق نصيبه وصدقه المعسر
[ ص: 584 ] مع إنكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضا وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر وله الولاء على جميعه ( ومع عسرتهما ) أي : الشريكين المدعي كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه ( لا يعتق منه ) أي : الرقيق المشترك ( شيء ) ; لأن عتق المعسر لا يسري إلى شريكه فلا اعتراف من أحدهما بعتق نصيبه وليس في دعواه أكثر من أنه شاهد على شريكه بإعتاق نصيبه ، فإن كانا فاسقين فلا عبرة بقولهما ( وإن كانا عدلين فشهدا ) أي : شهد كل واحد منهما على شريكه أنه أعتق نصيبه ( فمن حلف معه ) أي : الرقيق ( المشترك ) بينهما ( عتق نصيب صاحبه ) ; لأنه لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع عنها ضررا فلا مانع من قبولها ، وإن لم يحلف المشترك مع شهادة أحدهما لم يعتق منه شيء ; لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد بلا يمين ، وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر حلف مع شهادة العدل وصار نصفه حرا ( وأيهما ) أي : الشريكين المعسرين المتداعيين ( ملك من نصيب شريكه المعسر شيئا عتق ) عليه ما ملكه من نصيب شريكه ( ولم يسر ) العتق ( إلى نصيبه ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ; لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه ولا ولاء له عليه ; لأنه لا يدعي إعتاقه بل يعترف أن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما كفداء الأسير ، وإن اشترى كل منهما من الآخر نصيبه ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان وكل منهما له ولاء نصفه ; لأن أحدا لا ينازع فيه وكل منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء