( ومن
ذكر ) في صلاته ( ترك ركن جهله ) بأن لم يعلم : أهو ركوع ، أو رفع منه ؟ ( أو ) جهل ( محله ) بأن ذكر ترك سجدة ، ولم يعلم : أهي من الأخيرة ، أو مما قبلها ؟ ( عمل ) وجوبا ( باستواء التقديرين ) فيجعله في الأولى ركوعا وفي الثانية مما قبل الأخيرة ، فيقوم في الأولى ، ويركع ويرفع ويعتدل ويسجد لتحصل له تأدية فرضه يقينا ويأتي في الثانية بركعة كاملة كذلك ،
وكذا كل ما تيقن به إتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها ، فيكون مغررا بها وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30981لا غرار في صلاة ولا تسليم } رواه
أبو داود ،
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أي : لا يخرج منها إلا على يقين أنها تمت .