صفحة جزء
( و ) من قال لقنه ( : إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر به له ) أي : لزيد ( صح إقراره ) له ( فقط ) دون العتق ; لأنه لا ينفذ في ملك الغير بلا إذن

التالي السابق


الخدمات العلمية