( و ) من
قال لرقيقه ( : إن [ ص: 587 ] خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع عتق ) ولا يشترط علم زمن الخدمة فمن
قال لقنه : أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة قال : ( كنت مملوكا
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة فقالت : أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقيني واشترطي علي ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود واللفظ له
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة على ما كانت عليه وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع ; لأنه عقد معاوضة والثمن يختلف بطول المدة وقصرها