صفحة جزء
( و ) من قال لرقيقه ( : إن [ ص: 587 ] خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع عتق ) ولا يشترط علم زمن الخدمة فمن قال لقنه : أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح لحديث سفينة قال : ( كنت مملوكا لأم سلمة فقالت : أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقيني واشترطي علي ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه ومعناه عن ابن مسعود ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة على ما كانت عليه وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع ; لأنه عقد معاوضة والثمن يختلف بطول المدة وقصرها

التالي السابق


الخدمات العلمية