صفحة جزء
( و ) إن قال جائز التصرف ( أول ) قن أملكه حر ( أو ) قال ( : آخر قن ) أملكه حر ( أو ) قال : أول أو آخر من ( يطلع من رقيقي حر فلم يملك ) إلا واحدا عتق ( أو ) لم ( يطلع إلا واحد عتق ) ; لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان ، ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول . ولذلك من أسمائه تعالى الأول والآخر ( ولو ملك اثنين معا . أولا وآخرا ) عتق واحد بقرعة وكذا لو طلع اثنان فأكثر معا نصا

التالي السابق


الخدمات العلمية