( و ) إن
قال : ( عبدي حر أو ) قال : ( أمتي حرة أو ) قال : ( زوجتي طالق ولم ينو معينا ) من عبيده أو إمائه أو زوجاته بأن أطلق ( عتق ) الكل من عبيده أو إمائه ( وطلق الكل ) من زوجاته نصا ( ; لأنه ) أي : لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي ( مفرد مضاف فيعم ) العبيد والإماء أو الزوجات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في رواية
حرب . لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقع عليهن الطلاق . ليس هذا مثل قول : إحدى الزوجات طالق ، كقوله تعالى : {
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } فإنه شامل لكل نعمة ، وقوله تعالى : {
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20762صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة } .
قال
أبو محمد الجوزي وكذا إن قال : كل عبد أملكه في المستقبل ( و ) إن قال ( أحد عبدي ) حر ( أو ) قال أحد ( عبيدي حر أو ) قال ( بعضهم ) أي : عبيدي حر ( ولم ينوه ) أي : يعينه بالنية ( أو عينه ) بلفظه ( ونسيه ) أقرع ( أو أدى أحد مكاتبيه ) ما عليه ( وجهل ) المؤدي ( ومات بعضهم ) أي : العبيد أو المكاتبين ( أو ) مات السيد أو لا أي : ولم يمت بعضهم ولا السيد ( أقرع ) السيد بينهم ( أو ) أقرع ( وارثه ) أي : السيد بينهم ( فمن خرج ) منهم ( بالقرعة فهو حر من حين العتق ) وكسبه له ; لأن مستحق العتق في هذه الصورة واحد لا بعينه فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته ولم تجز الورثة ( ومتى بان لناس ) أي : من أعتق معينا ونسيه ( أو ) بان ( لجاهل ) أي : فيما إذا أدى إليه إحدى مكاتبيه ما عليه وجهله ( أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ) الذي أخطأته القرعة أي : ظهر إنه العتيق ( وبطل عتق المخرج ) لتبين أن العتيق غيره ( إذا لم يحكم بالقرعة ) فإن حكم بها أو كانت بأمر حاكم عتقا ; لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم فلا يقبل قول فيه