عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العتق
فصل قال كل مملوك لي حر
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
591
جزء
1
2
3
( وإن
أعتق ) مالك رقيقين ( أحدهما بشرط فمات أحدهما ) قبل وجوده ( أو باعه ) أي : باع السيد أحدهما ( قبله ) أي : قبل الشرط
( عتق الباقي ) منهما عند وجود شرطه ; لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع ( كقوله ) أي : المالك ( له ولأجنبي ) أحدكما حر ( أو ) قوله لقنه و ( بهيمة أحدهما حر فيعتق ) قنه ( وحده وكذا الطلاق ) إذا
قال لزوجتيه : إحداكما طالق غدا مثلا فماتت
[
ص:
591 ]
إحداهما أو بانت قبله
أو
قال لزوجته وأجنبية أو بهيمة : إحداكما طالق
ويأتي موضحا في الطلاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة