" تتمة " لو
أحرم بالعشاء ، ثم سلم من ركعتين ، ظنا أنهما من التراويح ، أو
سلم من ركعتين من ظهر ، ظنا أنها جمعة ، ، أو فجر فائتة ثم ذكر أعاد فرضه ، ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى ، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
إمام صلى بقوم العصر ، فظن أنها الظهر ، فطول القراءة ثم ذكر فقال : يعيد ويعيدون .