( ويصح
وقف مدبر وهبته وبيعه ولو ) كان المدبر ( أمة أو ) كان بيعه ( في غير دين ) نصا . وروي مثله عن
عائشة .
قال
أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ، وإذا صح الخبر استغني به عن غيره من رأي الناس . ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر ، ولأنه تبرع بعد الموت فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية . وما ذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
لا يباع المدبر ولا يشترى }
[ ص: 595 ] فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب ، ولا يصح قياسه على أم الولد . ; لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ، ويكون من رأس المال ، وباعت
عائشة مدبرة لها سحرتها ( ومتى عاد ) المدبر إلى ملك من دبره ( عاد التدبير ) لما تقدم في عود الصفة في العتق في الحياة والطلاق