صفحة جزء
( وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها ) بأن لم يخرجا جميعا من ثلث مال السيد ( أقرع ) بينها وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما ضاق الثلث عنهما ( وله ) أي : سيد مدبرة ( وطؤها وإن لم يشترطه ) حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روي عن ابن عمر ( أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما ) قال أحمد : لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ، ولعموم قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } وقياسا على أم الولد

التالي السابق


الخدمات العلمية