( وإن
لم يف الثلث بمدبرة وولدها ) بأن لم يخرجا جميعا من ثلث مال السيد ( أقرع ) بينها وبين ولدها كمدبرين لا قرابة بينهما ضاق الثلث عنهما ( وله ) أي : سيد مدبرة ( وطؤها وإن لم يشترطه ) حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( أنه
دبر أمتين له وكان يطؤهما ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم أحدا كره ذلك غير
الزهري ، ولعموم قوله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانكم } وقياسا على أم الولد