فصل ويبني على اليقين من شك في ترك ( ركن ) بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه ، لأن الأصل عدمه وكما لو
شك في أصل الصلاة ( أو )
شك في ( عدد ركعات ) فإذا شك : صلى ركعة ، أو ركعتين ، بنى على ركعة ; ، أو اثنتين ، أو ثلاثا بنى على اثنتين وهكذا إماما كان ، أو منفردا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10176إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10177إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين } " رواه الجماعة إلا
الترمذي فتحري الصواب فيه : هو استعمال اليقين لأنه أحوط ، وجمعا بين الأخبار ( ولا يرجع ) مأموم ( واحد ) ليس معه مأموم غيره ( إلى فعل إمامه ) لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلامه ، لأنه لم يتيقن خطأه ( فإذا سلم ) إمامه ( أتى ) مأموم ( بما شك فيه ) مع إمامه ، ليخرج من الصلاة بيقين
[ ص: 231 ] ومن معه من المأمومين كمن نبهه اثنان فأكثر .