( ولو
شك من أدرك الإمام راكعا ، بعد أن أحرم معه : هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة ) لأنه شاك في إدراكها ، فيأتي ببدلها ( ويسجد للسهو وإن
شك ) مأموم ( هل دخل معه ) أي : الإمام ( في الركعة الأولى ، ، أو ) في الركعة ( في الثانية ) مثلا ( جعله ) أي : الدخول معه ( في ) الركعة ( الثانية ) لأنه المتيقن ويسجد للسهو ( ولا ) يشرع ( سجود ) سهو ( لشك في ) ترك ( واجب ) لأنه شك في سبب وجوب السجود .
والأصل عدمه ( أو ) أي : ولا يشرع سجود لشك في ( زيادة ) بأن شك : هل زاد ركوعا ، أو سجودا ، أو
شك في تشهده الأخير : هل صلى أربعا ، أو خمسا ونحوه ؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا .