( ويلزم
سيدا ) عجل له مكاتبه كتابته ( أخذ معجله بلا ضرر ) على السيد في قبضها ويعتق ( فإن أبى ) السيد أخذها ( جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتقه ) رواه
سعيد في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ولأن الأجل حق لمن عليه الدين . فإذا قدمه فقد أسقط حقه فسقط كسائر الحقوق . وظاهره أنه إن تلف ببيت المال ضاع على السيد لقيام قبض الإمام مقام قبضه ، لامتناعه بلا حق فإذا كان ضرر على السيد بقبضها كأن دفعها إليه بطريق مخوف أو احتاجت إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزمه أخذها ; لأنه لا يلزمه التزام ضرر ولا يقتضيه العقد ، ولا يعتق ببذله إذا