فصل
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق . ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب . وهذا أقوى أسبابه . .
وفي بعض الآثار أن {
تسعة أعشار الرزق في التجارة } ( وتتعلق ) استدانته ( بذمته ) أي ذمة المكاتب ( يتبع بها بعد عتق ) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ولأنه في يد نفسه . فليس من سيده غرر بخلاف المأذون له ( وسفره ) أي المكاتب ( ك ) سفر ( غريم ) فلسيده منعه منه ( وله ) أي المكاتب ( أخذ صدقة ) واجبة ومستحبة لقوله تعالى : {
وفي الرقاب } وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى .
( ويلزم ) مكاتبا ( شرط ) سيد عليه ( تركهما ) أي السفر وأخذ الصدقة ( ك ) ما يلزم ( العقد ) أي عقد الكتابة ( فيملك ) سيده ( تعجيزه ) بسفره أو
[ ص: 602 ] أخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ( هم على شروطهم ) إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة . فظاهره إن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه .