صفحة جزء
( ولا ) يملك المكاتب ( أن يكفر بمال ) إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر . ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( أو ) أي ولا أن ( يسافر ) مكاتب ( لجهاد ) لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده ( أو يتزوج ) إلا بإذن سيده لأنه عبد فيدخل في عموم حديث { أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر } ولأن على السيد فيه ضررا لاحتياجه إلى أداء المهر والنفقة من كسبه وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة ( أو يتسرى ) إلا بإذن سيده لأن ملكه غير تام وفيه ضرر على السيد وربما أحبلها فتتلف [ ص: 603 ] أو تصير أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء الكتابة ( أو يتبرع ) إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله لأن ملكه غير تام على ماله ( أو يقرض ) إلا بإذن سيده لأنه قد لا يرجع إليه فربما أفلس المقترض أو مات ولم يترك شيئا أو هرب ( أو يحابي إلا بإذن سيده ) لأن المحاباة في معنى التبرع ( أو يرهن أو يضارب أو يبيع نساء ولو برهن أو يهب ولو بعوض أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده ) في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه إذ ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه . فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحق السيد فإذا أذن زال المانع ( والولاء ) على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه ( للسيد ) لأن المكاتب كوكيله في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية