صفحة جزء
( وكذا لو أعتق سيد مكاتبه ) فله كل ما بيده ( وعتقه ) أي السيد لمكاتبه ( فسخ للكتابة ) لفوات محلها بصيرورته حرا ( ولو ) كان عتقه ( في غير كفارة ) ويصح عتقه في الكفارة إن لم يكن أدى شيئا من كتابته ويأتي

التالي السابق


الخدمات العلمية