ويصح
نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى لقصة
بريرة حين اشترتها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأمره صلى الله عليه وسلم وليس في القصة ما يدل على أنها كانت عجزت ، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها ويقاس على البيع الهبة والوصية ونحوهما ( ولمشتر ) مكاتبا ( جعل لها ) أي الكتابة ( الرد أو الأرش ) لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه ( وهو ) أي المشتري إن أمسك ( كبائع في عتق بأداء ) للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه ( وله ) أي المشتري ( الولاء ) على المكاتب إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه ( و ) مشتر كبائع في ( عوده ) أي المكاتب ( قنا بعجزه ) عن أداء كتابته لقيامه مقام البائع