صفحة جزء
( وإن أسر ) أي إن أسر الكفار المكاتب ( فاشتري ) منهم أو وقع في قسم أحد الغانمين ( فأحب سيده أخذه ) ممن اشتراه من الكفار ( بما اشترى به ) فله ذلك وكتابته بحالها ( وإلا ) بأن لم يحب السيد أخذه بذلك منه بقي بيد مشتريه ( فإذا أدى ) المكاتب ( لمشتريه ) أو لمن وقع في قسمته ( ما بقي ) عليه ( من كتابته عتق ) للزوم الكتابة ، فلا تنفسخ بالأسر كالبيع وأولى ( وولاؤه له ) أي لمشتريه لعتقه في ملكه ( ولا يحتسب عليه ) أي المكاتب ( بمدة الأسر ) التي هو فيها عند الكفار لأنها ليست بتفريطه ولا فعله ( فلا يعجز ) المكاتب ( حتى يمضي ) عليه ( بعد الأجل مثلها ) أي مدة الأسر فتلغى مدة الأسر ، ويبنى على ما مضى

التالي السابق


الخدمات العلمية