( وإن
قتله ) أي المكاتب الجاني ( سيده لزمه ) ما كان على المكاتب بالجناية وهو أقل الأمرين من أرشها وقيمته ، لأنه فوت على ولي الجناية محل تعليقها وهو رقبة الجاني ( وكذا إن
أعتقه ) أي المكاتب الجاني السيد فيلزمه ذلك لإتلافه ماليته بعتقه ( ويسقط ) أرش جنايته بقتل سيده أو عتقه إياه ( إن كانت ) جنايته ( على سيده ) لأنه فوت ماليته على نفسه ولا يجب على أحد دين نفسه