( وإن
عجز مكاتب ) جان عن فداء نفسه ( وهي ) أي الجناية ( على سيده فله ) أي سيده ( تعجيزه ) أي عوده إلى الرق ، لأن أرش الجناية حق عليه لسيده ، فإن عجز عنه عاد إلى بدله وهو رقبته ( وإن فداه ) فهو على كتابته ( وإلا بيع فيها ) أي الجناية ( قنا ) أي غير مكاتب لبطلان كتابته بتعليق حق المجني عليه برقبته ( ويجب فداء جنايته مطلقا ) أي سواء كانت على سيده أو أجنبي ( بالأقل من قيمته ) أي المكاتب ( أو أرشها ) أي الجناية لأن الزيادة إن كان الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها . وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها