( فإن
مات ) مكاتب ( قبله ) أي الوفاء ( انفسخت ) ولو ملك وفاء لأنه مات رقيقا فماله جميعه لسيده ( ويصح
فسخها ) أي الكتابة ( باتفاقهما ) أي المكاتب وسيده فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع قاله في الكافي .
وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى